[center]السؤال الثاني من الفتوى رقـم ( 2195 )
س2 : إذا تزوج الرجـل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبـت أنها أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل ؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم ، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟ [/center]
(
س2 : إذا تزوج الرجـل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبـت أنها أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل ؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم ، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟ [/center]
(
الجزء رقم : 21، الصفحة رقم: 71)
ج2 : إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانـع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة ، بأن كـان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح ، وفراقـه إياها ؛ لبطلان هذا العقد ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، وسواء ولـد له منها طفل أم طفلان أم أكثر ، وجماعه إياها قبل العلـم بالرضـاع ليس زنا ، بل نكاح شبهة ، ولا إثم عليه ؛ لأنه جامعها معتقـدا أنها زوجـة شرعية ، والأولاد يلحقون به نسبا تجـري عليهـم أحكـام الأولاد من النكاح الصحيح ، فيرثون أباهم ، وعليه نفقتهـم ، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة . ممانع من تزوجهـم ، فهـم في ذلك كسائر المسلمين ، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك ، ثـم يقدم على النكاح ، وهو على بينة من خلو من يعقـد عليها من موانع الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ج2 : إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانـع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة ، بأن كـان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح ، وفراقـه إياها ؛ لبطلان هذا العقد ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، وسواء ولـد له منها طفل أم طفلان أم أكثر ، وجماعه إياها قبل العلـم بالرضـاع ليس زنا ، بل نكاح شبهة ، ولا إثم عليه ؛ لأنه جامعها معتقـدا أنها زوجـة شرعية ، والأولاد يلحقون به نسبا تجـري عليهـم أحكـام الأولاد من النكاح الصحيح ، فيرثون أباهم ، وعليه نفقتهـم ، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة . ممانع من تزوجهـم ، فهـم في ذلك كسائر المسلمين ، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك ، ثـم يقدم على النكاح ، وهو على بينة من خلو من يعقـد عليها من موانع الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز